الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مجرد تعليم الصبيان لا يعد من القوادح في الشهادة ، فقد عد أهل العلم شروط الشهود ولم يكن منها عدم ممارسة تعليم الصبيان. قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية في شروط الشهود : وهي سبعة : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والتيقظ والعدالة وعدم التهمة ، وتسقط العدالة إذا كان الشخص يفعل بعض الأمور المباحة التي تزري بالمروءة ، قال ابن عاصم المالكي في التحفة :
والعدل من يجتنب الكبائرا * ويتقي في الأغلب الصغائرا
وما أبيح وهو في العيان * يقدح في مروءة الإنسان
ويمثلون لما يقدح في المروءة من المباح بالمشي حافيا في الأماكن العامة, أو الأكل في الطرقات إذا كان ذلك في بيئة تعده من خوارم المروءة ، وليس من ذلك مجرد تعليم الصبيان لأنه من فروض الكفاية فلا يكون قادحا في عدالة صاحبه؛ إلا إذا اختل فيه شرط من شروط الشهادة المذكورة.
والله أعلم.