ما يلزم من أراد التعجل في يومين وأدركه المساء
27-3-2001 | إسلام ويب
السؤال:
إذا كان الحاج متعجلا ووصل متأخرا بعد المغرب إلى الجمرات ورمى علما بأن التأخر ناتج عن زحمة المرور وسوف يسافر فى اليوم التالى فهل عليه شىء ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن من تعجل في يومين من أيام الرمي الثلاثة لزمه الخروج من (منى) قبل غروب الشمس، وذلك ليصدق عليه أنه خرج في يومين، إذ لو أخر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين، لأن اليومين قد فاتا، وقد ورد عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله رضي الله عنهما: ( أنه إذا أدركه المساء فإنه يلزمه البقاء) نقله النووي في المجموع عن عمر، ومالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر.
فإن رمى بعد الغروب أو رمى قبله لكن خرج من منى بعد الغروب لزمه المبيت بمنى ليلة أخرى، وهي ليلة الثالث عشر من ذي الحجة، والرمي من الغد بعد الزوال، كاليومين قبله. وعلى هذا نقول للسائل الكريم يجب عليك دم، وهو شاة تذبحها في مكة لفقراء الحرم ( خاصة)، ويمكنك أن توكل من يذبح عنك في مكة. وذلك لتركك رمي اليوم الثالث بعد أن وجب عليك لأنك لم تتعجل.
أما ترك المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ففيه إطعام مسكين مداً من طعام.
والله أعلم.