الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن وصية والدكم تعتبر وقفاً، فعليكم أن تحبسوا أصلها وتسبلوا منافعها في أعمال الخير والبر على ما أمر به صاحب الوقف (والدكم)، فإن نص الواقف يجب العمل به ما لم يخالف الشرع، ولا مانع من وضعه تحت يد ناظر عليه منكم أو من غيركم لتسييره حسبما شرط والدكم. ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك على وجه التمليك ولو كان صورياً، لما في ذلك من الخطر على الوقف وتعريض الأخ الذي وضع تحت يده لفتنة المال ووساوس الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، فعليكم أن تسدوا هذا الباب وتسموا الأشياء بمسمياتها. فالشخص الذي تختارونه لتسيير الوصية يسمى ناظر الوقف وليس مالكاً له، ويجب أن يكون أميناً نزيهاً عالماً بكيفية الاستثمار والتسيير، فهذا هو الحل.
وإذا اختلفتم في تعيين ناظر للوقف فإن الأمر يرجع إلى القاضي الشرعي, وهو الذي يحسم الخلاف بجعله تحت يد أمينة منكم أو من غيركم، ولا دخل للاستفتاء ورأي الأغلبية في هذا الأمر ما دام هنالك قضاء شرعي نزيه.
والله أعلم.