الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمرض إنفلونزا الطيور لم يبلغ حد الوباء العام، فإنه لم يظهر في عدد كبير من البلاد، وحتى البلاد التي ظهر فيها فإن نسبة المصابين به قليلة، وقد اختلف اهل العلم في النهي الوارد عن الفرار من الأرض التي ظهر بها الوباء هل هو خاص بالطاعون فحسب أم أنه يعم سائر الأوبئة؟ والراجح لدينا أن الأوبئة غير الطاعون لا تأخذ نفس الحكم في الفرار، أو الشهادة عند الموت بها إلا إذا كانت في البطن، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 31701، والفتوى رقم: 46185.
والمنهي عنه في الطاعون هو خروج الفرار من قدر الله، لكن لو خرج الإنسان بقصد التداوي فجائز، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 32534.
وقد سبق أن بينا أنه لا مانع من قتل الطيور إذا علم أنها تحمل فيروساً يمكن أن يلحق بسببه ضرر على الإنسان، إلا أن قتل الطيور لا يجوز أن يكون بالحرق إذا أمكن غيره، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 72147.
وإذا علم مسلم بأن مكاناً ما ظهر فيه هذا المرض وجب عليه أن يبلغ الجهات المختصة لتتخذ الإجراءات المناسبة التي تحول دون انتشار المرض، وذلك من النصيحة الواجبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم في صحيحه.
ولا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة مع الجماعة حتى في الأماكن التي ظهر فيها خشية الإصابة بهذا المرض لأنه لم يثبت أنه ينتقل من إنسان لآخر، لكن لو ثبت ذلك، فإنه يكون عذراً في ترك الجماعة في الأماكن التي قد حصل بها فعلاً وفشى فيها دون غيرها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32375.
والله أعلم.