الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشيء الملتقط إذا كان له قيمة وتتعلق به نفس صاحبه عادة فإنه يجوز أخذه ويجب تعريفه في مكان التقاطه ومجامع الناس, فإذاجاء طالبه فوصفه دفع إليه ، لحديث زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة : الذهب أو الورق ؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها, ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه . متفق عليه .
فإذا عرفت هذا علمت أنه كان واجبك أن تعرف لقطتك سنة كاملة فور التقاطها ، جاء في كشاف القناع : ويلزمه تعريفه على الفور لظاهر الأمر؛ لأن مقتضاه الفور, وأن صاحبها يطلب عقب ضياعها . اهـ .
وبما أنك لم تفعل هذا جهلا منك بحكم التعريف فنسأل الله أن يغفر لك ، أما الآن وقد مر على الالتقاط سنتان فإن التعريف يسقط؛ لأن الحكمة من التعريف لا تحصل بعد مرور هذه المدة. جاء في كشاف القناع : ولو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أثم وسقط . اهـ .
هذا ومن مرت عليه حول ولم يعرف اللقطة فإنه لا يسوغ له أن يستنفقها على نفسه لأن سبب ذلك هو التعريف حولا ولم يوجد ، وله أن يتصدق بها على فقير أو مركز إسلامي ، فإذا جاء صاحبها يوما وطلبها أخبره بأنه تصدق بها عنه ، فإن أقره على ذلك كان له الأجر وإلا دفعها إليه ويكون له أجر التصدق .
والله أعلم .