الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أجبنا على السؤال الأول في الفتوى رقم: 56105.
أما بالنسبة للسؤال الثاني، فإذا أمكن الوصول إلى مالك كرت الشحن فيجب إعطاؤه كرتا آخر من نفس فئة الكرت السابق أو رد قيمة هذا الكرت عليه إلا أن يعفو عن حقه، أما إذا لم يمكن الوصول إليه، فأنت مخير بين أن تحتفظ له بقيمة الكرت، وبين أن تتصدق بها عنه على أنك إذا وجدته بعد ذلك تخيره بين ما فعلت ويكون الأجر له، وبين أن ترد عليه هذه القيمة ويكون الأجر لك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14393، والفتوى رقم: 57202، والفتوى رقم: 71774.
والله أعلم.