نسبة المشاركة التي تضاف على القرض

9-4-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أرغب في بناء بيت لي ولا يوجد من المال لبناء هذا البيت فذهبت إلى عدد من البنوك وكل بنك منحني المبلغ المطلوب بفائده تتراوح 4.5 %إلى 7.9 % وحيث نصحنى أحد الأصدقاء بأن هذا حرام وأرشدني إلى البنك الإسلامي فى عمان وذهبت إلى البنك وتبين لي أن البنك لا يأخذ فائدة بل يأخذ مشاركة بنسبه 6.3 % من قيمة القرض ، ماهو الفرق بين الفائدة والمشاركة مع العلم بأني أدفع في كلتا الحالتين نسبة معينة على القرض من البنوك العادية والإسلامي ، أيضا هل كلمه فائدة حرام وكلمة مشاركة حلال مع العلم بأن الطريقتين تؤديان إلى الفائدة ولكن بتسمية مختلفة ، أرجو إرشادي هل أذهب إلى البنوك العادية أم إلى الاسلامى أو ماذا أفعل ؟
ولكم الشكر .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبنوك الإسلامية إنما أنشئت لتكون بديلا عن البنوك الربوية، حلا لمشاكل الناس المصرفية، مع المحافظة على أمر الشرع. ولا يكون البنك إسلاميا إلا إذا انضبط بضوابط الشرع، فلا عبرة بالاسم إذا كان يخالفه المسمى.

وإذا كان البنك يزيد نسبة مئوية على المبالغ المقترضة فهو بنك ربوي، ولا فرق بين أن يسمي تلك النسبة مشاركة أو فائدة.

وطريقة البنوك الإسلامية في تحصيل الأرباح مخالفة للطرق الربوية، فهي تشتري لعملائها السلع التي يطلبونها منها، وتبيعها لهم بالمرابحة الشرعية. ولك أن تراجع في المرابحة الشرعية فتوانا رقم: 1608.

وعليه، فالذي ننصحك به هو تجنب كل البنوك التي تتعامل المعاملات المحرمة ،  والبحث عن مؤسسة تتعامل معها معاملة شرعية، على النحو الذي بينا.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net