الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ضمان الربح في هذه المعاملة يخرجها رأسا من المعاملات الجائزة إلى المعاملات المحرمة.
جاء في المنتقى شرح الموطأ: قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا (مضاربة) ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان ، قال لا يجوز لأن شرط الضمان في القراض باطل أي يخرجه من كونه قراضا إلى كونه قرضا.؟
وعليه، فلا يجوز الاشتراك في هذه الصناديق الاستثمارية مع وجود شرط الضمان هذا، وبوجود هذا الشرط تعرف أن دعوى البنك المذكور التزامه بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملته هذه دعوى لا حقيقة لها.
والله أعلم.