الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب عليك الحج والعمرة إلا إن كان ما عندك من المال زائدا عن قضاء دينك وحوائجك الأساسية كالمنزل ومصدر دخل يدر عليك ما تحتاجين إليه من النفقة ونحو ذلك مما لابد منه إذا لم تكوني مكفية بنفقة الزوج ومسكنه ، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة : ويؤخذ من قولهم لا ينظر في الحج للمستقبلات أن المكفية بإسكان زوج والساكن في بيت مدرسة بحق لا يترك لهما مسكن.
وفي حالة زيادة المال عن حوائجك الأساسية أو وجود من يكفلك فإنه يلزمك الحج ويلزمك نفقات المحرم الذي سيذهب معك إذا لم يتبرع بالذهاب معك بماله ، قال ابن قدامة في المغني : ونفقة المحرم في الحج عليها ، نص عليه أحمد ،لأنه من سبيلها ، فكان عليها نفقته كالراحلة. اهـ .
وقال السرخسي في المبسوط : المحرم إذا كان يخرج معها فنفقته في مالها. اهـ .
ولا مانع في الحالة المذكورة من الذهاب مع رفقة آمنة من غير محرم إذا أمكن ذلك ، كما في الفتوى رقم : 25348 .
والله أعلم .