الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا طلقت المرأة قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة بها ، فإن لها نصف المهر المسمى المقدم منه والمؤخر ، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ {البقرة : 237}. كما أنه لا عدة عليها لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب: 49}.
أما الشبكة فإن كان المتعارف عليه أنها من المهر فإنها تتنصف كذلك كالمهر ،
وإن كان المتعارف أنها هدية يقدمها الخاطب لمخطوبته، أو الزوج لزوجته فتكون من حق الزوجة .
ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى : وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة: 237 } وإذا لم يرض الزوج بأخذ حقه ، فيمكنك الاحتفاظ به كوديعة ، أو تسليمه إلى المحكمة وأخذ إبراء من المحكمة ، وتقوم المحكمة بتسليمه حقه إذا طلبه ، ولا يجب عليك إخبار من يتقدم لخطبتك بأمر هذا المال ، وتراجع الفتوى رقم : 71635 .
والله أعلم .