الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطواف الإفاضة يبدأ وقته من منتصف ليلة يوم النحر عند الحنابلة والشافعية، وعند المالكية والحنفية يبدأ وقته من طلوع الفجر الصادق من يوم النحر، وراجع الفتوى رقم: 71149،
والنيابة فى الرمي لاتجزئ إلا في حق العاجز عنه، ولاتجزئ عن القادر عليه؛ كما سبق فى الفتوى رقم: 27187.
والقارن بين الحج والعمرة يجزئه سعي واحد إذا كان قد سعى في طواف القدوم، وراجع الفتوى رقم: 43364.
وكان من الأفضل فى حقك تأخير الحلق إلى ما بعد الرمي لكن تقديمك للحلق هنا على الرمي لايترتب عليه دم، وراجع الفتوى رقم: 44330.
وطواف الوداع وقته بعد نهاية أعمال الحج كلها وإرادة الخروج من مكة ليكون الشخص آخر عهده بالبيت،
ومن ترك طواف الوداع أوأتى به قبل وقته ترتب عليه لزوم الدم، وراجع الفتوى رقم: 58685.
كما عليك أن تتوب إلى الله تعالى من الكذب الذى ارتكبته، وراجع الفتوى رقم:26391.
والظاهر أنك وزوجتك قد تركتما الرمي يوم النحر وفعلتماه في اليوم الثاني، وهذا يترتب عليه دم عند المالكية والحنفية خلافا للحنابلة والشافعية؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 6843.
ولاشك أن الاحتياط في هذه الحالة هو الأخذ بمذهب الحنفية والمالكية، وأقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله.
والله أعلم