أحكام مراجعة المطلقة

29-3-2006 | إسلام ويب

السؤال:
قلت لزوجتي وأنا في حالة غضب شديد أنت طالق بالثلاث، ولم أكن أعي ما أقوله والآن أريد أن أطلقها ثم أرجعها، فهل الطلاق يكون بائنا أم رجعيا، أفتوني جزاكم الله خيراً فالأمرعاجل، لقد قالت لي هي إنها لن ترجع إلي إلا بعد انقضاء العدة وبعقد جديد ومهر جديد، فأفتوني؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلاقك في حالة الغضب الذي لا تعي فيه ما تقول غير واقع، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1496، ولا يلزمك من هذا الطلاق شيء، وليس عليك مراجعة الزوجة فهي لم تطلق منك حتى تراجعها، هذا إن كنت لا تعي ما تقول.

أما مراجعة المطلقة بعد الطلقة الأولى أو الثانية في العدة فتكون بغير عقد ولا مهر ولا رضى منها، وبعد انقضاء العدة بعقد ومهر جديدين، وأما بعد الطلقة الثالثة فليس له هناك مراجعة حتى تنكح زوجاً غيره.

وقولها إنها لن ترجع إلا بعد انقضاء العدة وبعقد جديد ومهر جديد، فليس لها الخيار في المراجعة إذ هي لا تزال في حكم الزوجة، وإذا امتنعت فهي ناشز، وتقدم الكلام عن حكم النشوز في الفتوى رقم: 17322.

والله أعلم.

www.islamweb.net