الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عملك في هذه الشركة من باب الإجارة ولا يخفى أن الأجير أمين على ما تحت يده من أموال ومقتنيات الشركة، فيجب عليه استعمالها فيما أذن له فيه فقط، وفاءً بالعقد وحفظاً للأمانة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}
وعليه.. فإذا كان العقد المبرم ينص على أنه في حال استعمالك سيارة العمل في شأنك الشخصي يُحسب ذلك عليك، فيجب أن تلتزم بهذا وتقيد رقم العداد كما هو الواقع، كما يجب عليك أن لا تستعمل قرطاسية الشركة إلا فيما أذن لك فيه أو جرى بذلك عرف، ولا تشغل نفسك بما يفعله مديرك فإنك تسأل وحدك عن الأمانة، قال الله تعالى: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ {الطور:21}.
وأما مسألة أنها شركة أمريكية فاعلم أن الأخلاق لا تتجزأ فلا يصلح أن تعامل المسلم بالصدق والأمانة وتعامل غيره بالكذب والخيانة، قال الله تعالى: وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ {المائدة:8}، فالعدل واجب مع كل الناس مسلمهم وكافرهم قريبهم وبعيدهم، وإذا تقرر ذلك فإن كفارة ما فعلت أن تطلب السماح فيما أخذت من الشركة من شخص مسؤول مخول فيها بالسماح، فإن عفا عنك فالحمد لله, وإن لم يعف دفعت إلى الشركة ما أخذته منها، وطلب العفو هذا في حال لم تخش ضرراً كأن تفصل من عملك الذي تحتاجه, فإن خشيت ضرراً فردّ ما أخذته بدون أن تخبر أحداً, واعمل في تقدير ما أخذت بغالب الظن.
والله أعلم.