الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أصابته جنابة لزمه الغسل للصلاة، ويجب عليه تقديمه بحيث يمكنه إتمامه وأداء الصلاة كلها في وقتها ، وإلا كان آثما إذا لم يكن له عذر ، وعليه في كل الحالات أن يصلي الصلاة تامة ولا يقصرها ولو وقع بعضها خارج الوقت، فإن قصرها بأن صلى الرباعية ركعتين فهي باطلة ويجب عليها قضاؤها ، ومن كان عليه قضاء صلوات فائتة فإن عليه أن يقضيها تامة إلا إن كانت فائتة في السفر ثم قضاها في السفر أيضا فله قصرها .
والله أعلم .