الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالضمان الاجتماعي يشترط لجواز الاشتراك فيه أن يكون مؤسساً بقصد التعاون والإرفاق وليس على سبيل المعاوضة, وأن تكون أمواله تستثمر فيما يجوز الاستثمار فيه شرعاً، ولك أن تراجع في الشروط التي يباح بها الاشتراك فيه الفتوى رقم: 9531.
والظاهر أن هذا الذي شاركت فيه لم يشتمل على شروط الإباحة، وبالتالي فكان من واجبك أن لا تشارك فيه إلا إذا كنت مجبراً على ذلك، أما الآن فواجبك أن تتوب إلى الله من مشاركتك فيه.
وفيما يتعلق بمديونيته عليك فإن كنت قد استفدت منه شيئاً من المال بموجب اشتراكك، فعليك أن ترد له ما أخذت إلا قدر ما دفعته مقابل الاشتراك، فقد قال سبحانه وتعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، وإن لم تكن قد استفدت منه أي شيء، فليس عليك أن تدفع أي اشتراك إلا أن تكون مجبراً على ذلك.
والله أعلم.