الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن قتل النفس لا يباح إلا بإحدى ثلاث، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف حيث قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
ثم على تقدير استحقاق المرء للقتل، فإن إقامة الحد عليه ليس من حق أي أحد إلا السلطان أو نائبه كالقاضي، وهذا ما نص عليه أهل العلم.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: أما الأحكام فإنه متى وجب حد الزنا أو السرقة أو الشرب لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام، أو بأمر من فوض إليه الإمام النظر في الأمر بإقامة الحد، لأن الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم تستوف إلا بإذنهم، ولأن استيفاءها للإمام.
والمراد بالإمام الخليفة العام، فلا تعد إلى التفكير في هذا الموضوع، وإنما عليك أن تنصح أختك بتجنب المحادثة مع هذا الشخص أو غيره من الرجال، وتأمره هو بالابتعاد عن الحديث مع أختك، وبالتوبة مما صدر منه.
والله أعلم.