الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت ربطات العنق المذكورة مصنوعة من الحرير الأصلي الخالص فإنه يحرم لبسها على الرجال، لما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ حريراً فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. وفي رواية: حل لإناثها.
أما إذا كانت من الحرير الصناعي أو كان الحرير أصلياً لكنه قليل فإنه لا مانع من لبسها، وقد سبق بيان بتفصيل أكثر في الفتوى رقم: 4490، والفتوى رقم: 428 فنرجو الاطلاع عليهما، وفي حال تحريمها وعدم جواز لبسها للرجال، فلا داعي لطرحها وعدم الانتفاع بها لأن بالإمكان تفكيكها وجعلها في لباس النساء مثلاً.
وأما الفرق بين اللباس والريش: فهو أن اللباس من الضرورات، والرياش من الكماليات والتحسينات، فاللباس ما يستر العورة ويكسو الجسم، والريش ما يتخذ للزينة ويلبس للتجمل، وربطات العنق من النوع الأخير الذي هو الريش، فقد قال الله عز وجل: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ {الأعراف:26}.
والله أعلم.