الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مس الدبر ناقض من نواقض الوضوء كما في الفتوى رقم:19958 ، ولكن إذا كان المس من وراء حائل لم ينتقض الوضوء بذلك.
قال صاحب الروض المربع وهو من كتب الحنابلة: ولا المس بحائل أي لا ينقض الوضوء لأنه لم يمس البشرة اهـ.
فمس الفرج قبلا كان أو دبرا من وراء حائل لا ينقض الوضوء ولو كان الحائل شفافا كما ذكر السائل لأنه لم يمس البشرة، وقد روى ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء، فاوجب الوضوء من المس بدون حائل.
والله أعلم.