الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم الأخ السائل أنه لا يلزم المفتي أن يذكر مع الجواب دليله لا سيما إن كان الدليل غير مقطوع به أو كان يغيب على السائل وجد الدلالة فيه، جاء في آداب المفتي والمستفتي: العاشرة: لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به ولا يقول له لم وكيف فإن أحب أن تسكن نفسه لسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة. انتهى.
هذا من جهة ومن جهه ثانية لا يمكننا في جميع الفتاوى التي ترد علينا من أصقاع الدنيا أن نبسط الأدلة فيها فإن هذا يطول والأنسب في الفتوى الاختصار والإيجاز.
وأما دليل الحكم الصادر في الفتوى رقم: 72045. فهو البراءة الأصلية، فالأصل براءة ذمة الإنسان من التبعات والآثام، كما أن الأصل في الأعمال الإباحة والجواز إلا لعارض، فإذا لم تجد دليلاً ينقل المسألة الواردة عن هذا الأصل فتحكم فيها بالجواز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 60698. لتقف على مسألة بيع العصير لمن يتخذه خمراً والتفصيل الذي ذكره أهل العلم فيها.
والله أعلم.