الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت أمك قد اشتركت في الرضاع مع ابن عمتها ، المتقدم للزواج منك من أمه أو أمها أو من امرأة أخرى ، فهي أخته من الرضاع ، ويكون خالاً لك ، فيحرم عليك الزواج به لوجود المحرمية بينكما من الرضاع ، وأما إذا لم تشترك معه ، وإنما اشتركت مع أخيه فإما أن تكون قد اشتركت مع أخيه هذا في الرضاع من أمها هي ، أو من امرأة أخرى غير أمه بحيث يكون هذا المتقدم للزواج منك لم يرضع منها وليست أمه من النسب فلا يكون في هذه الحالة أخا لها من الرضاع ، ويجوز لك الزواج به ، إذ ليس بينك وبينه محرمية .
والله أعلم .