الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن هنالك وارث غير من ذكروا في السؤال فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث قال تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12 } ومقداره من التركة خمسة آلاف دولار ، والباقي بعد ثمن الزوجة للأبناء والبنات تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل واحد من الأبناء الذكور ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ، ولكل واحدة من البنات أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون .
إلا أننا ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .