الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز للمسلم التعامل مع البنك الربوي بحال إلا أن لا يجد بداً من ذلك كأن تلجئه ضرورة أو حاجة ولا يجد بنكاً إسلامياً، ويشترط في هذه الحال أن تكون معاملته مع البنك الربوي في المباح كفتح حساب جار أو نزول مرتب في البنوك ونحو ذلك.
وعليه؛ فإذا احتجت إلى شراء سلعة بالأقساط وطلب منك البائع أن تدفع هذه الأقساط عن طريق البنك فلا مانع من ذلك للحاجة، وراجع في البيع بالتقسيط الفتوى رقم: 1084.
والله أعلم.