الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسبق في الفتوى رقم:37998، أن نفقة الولد تسقط بمضي الوقت إلا أن يفرضها القاضي، وعلى هذا فليس لمن أنفق على الولد المطالبة بنفقته في الفترة السابقة, إلا إذا نوى حال إنفاقه أن يرجع فيما بعد على الأب بما أنفق، ففي هذه الحالة يمكنه أن يطالبه بالنفقة، قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين: ولو أنفقت عليه - يعني على طفلها - من مالها بقصد الرجوع وأشهدت رجعت، وإلا فوجهان. انتهى.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة كما في الفتاوى الكبرى: مسألة: في رجل ماتت زوجته, وخلفت له ثلاث بنات: فأعطاهم لحميه وحماته وقال: روحوا بهم إلى بلدكم, حتى أجيء إليهم ; فغاب عنهم ثلاث سنين فهل على والدهم نفقتهم وكسوتهم في هذه المدة أم لا ؟ . الجواب: ما أنفقوه عليهم بالمعروف بنية الرجوع به على والدهم فلهم الرجوع به عليه, إذا كان ممن تلزمه نفقتهم . والله أعلم. انتهى
وأما تقدير النفقة فتقدر بقدر الحاجة والكفاية بالمعروف، قال في المغني: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية لأنها وجبت للحاجة، فتقدر بما تندفع به الحاجة. ا.هـ
وإذا اختلف في تقديرها فمرجع ذلك إلى القاضي الشرعي,
وعلى الأب أن يضم الولد إليه وتجب عليه نفقته وسكناه ما دام فقيرا غير قادر على الكسب .
والله أعلم.