الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطهر من الحيض أو النفاس يحصل بإحدى علامتين:
أولاهما: الجفوف، ويتحقق بإدخال المرأة في قبلها خرقة ونحوها فتخرج نقية من دم الحيض أو الصفرة أو الكدرة.
ثانيهما: القصة البيضاء، وهي ماء يخرج من المرأة بعد انقطاع الحيض ويكون دليلا على نهايته، وهي أبلغ في حصول الطهر لمن تجدها عادة فتنتظرها لآخر الوقت المختار.
وعليه.. فإذا تحققتِ من حصول الجفوف فأنت في حكم الطاهرات ولو نزلت عليك بعد ذلك إفرازرت بنية أو صفراء وهي التي يعبر عنها بالصفرة والكدرة بشرط أن يكون الجفاف المذكور بعد انتهاء عدد أيام الدورة المعتادة لك. وراجعي الفتوى رقم: 49769.
وإذا لم تتحققي من الجفوف بل حصل لك انقطاع للدم فقط بحيث إذا أدخلت خرقة ونحوها تلاحظين بعض الدم فيكون نزول الإفرازات المذكورة هو من بقية الحيض حتى يحصل الجفوف أو القصة البيضاء التي ذكرت أنك تلاحظينها بعد تلك الإفرازات لأن الصفرة والكدرة يعتبران من أنواع الحيض إذا حصلتا في وقته المعتاد، ومن كانت عادتها الطهر بالقصة البيضاء فقط أو بالجفوف والقصة معا فيستحب لها انتظارها لآخر الوقت المختار بحيث توقع الصلاة في آخر جزء منه ولا تنتظر انتهاءه، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل وهو مالكي:
لكن إذا رأت معتادة القصة فقط أو مع الجفوفِ الجفوفَ فتنتظر القصة لآخر الوقت المختار, والغاية خارجة فلا تستغرق المختار بالانتظار؛ بل توقع الصلاة في بقية منه بحيث يطابق فراغها لآخره. انتهى.
والله أعلم.