الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإقدام على النذر من أصله مكروه لثبوت النهي عنه وقد تقدم التفصيل في الفتوى رقم: 56564 .
والنذر الذي تريد الإقدام عليه يسمى نذر اللجاج وهو الذي يقصد صاحبه منع نفسه من شيء أو حثها على فعله، والقول الراجح في هذه المسألة أن الناذر تلزمه كفارة يمين كما تقدم في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:13349، 17762. وكفارة اليمين سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 2053.
وننصح السائل الكريم بأن يجاهد نفسه في سبيل البعد عن تلك المعصية وغيرها من المعاصي، لما يترتب على ذلك من سخط الله تعالى وعقوبته التي تلحق العاصي في الدنيا أو الآخرة أوهما معا، وذلك أبلغ في ردع المؤمن عن ارتكاب معصية الله تعالى، ولا يلجأ إلى مثل هذا النذر لثبوت النهي عنه.
وللتعرف على خطورة الذنوب والمعاصي راجع الفتوى رقم: 54604
والله أعلم.