الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يتعاملوا مع الكفار بيعا وشراء بشرط أن لا يكون في أمر محرم كالتعامل بالربا وشراء أو بيع الخمر أو الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو نحو ذلك.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير كما في البخاري وغيره، وكان الصحابة في عصره وبعده يتعاملون معهم، ولكن إذا رأى المسلمون أن في مقاطعة بضاعتهم مقاطعة اقتصادية مصلحة شرعية فعليهم أن يفعلوا ذلك وأن يلتزموا به.
وعليه، فإذا كان البرنامج الذي كلفت به يروج أو يعين على ترويج البضائع التي رأى علماء المسلمين في مقاطعتها مصلحة فلا يجوز لك العمل فيها، أما إذا كان البرنامج لا علاقة له بما قرر المسلمون وجوب مقاطعته ولم يكن فيه إعانة لهم على الإثم والعدوان فلا مانع من العمل فيه بناء على ما ذكرناه في صدر السؤال.
وراجع الفتوى رقم:3545 ، والفتوى رقم:64523، والفتوى رقم: 62932.
والله أعلم.