الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه شيئاً إلا بإذنه، فإن فعل كان ذلك من السرقة المحرمة، والواجب على الابن في هذه الحالة التوبة مما فعل بالندم عليه والعزم على عدم العودة إليه ورد المال لأبيه ولو بطريقة غير مباشرة، إلا أن يعفيه والده من رده، وراجع الفتوى رقم: 21859.
وإخبار الوالد أو عدم إخباره بما صنعت يتوقف على المفاسد والمصالح المترتبة على إخباره، فحيث رجحت مصلحة إخباره أخبرته، وحيث رجحت مصلحة عدم إخباره لم تخبريه، والمهم في ذلك أن تردي إليه حقه عند الاستطاعة أو تطلبي منه المسامحة فيه.
هذا إذا كانت النفقة لا تجب على الأب أو كان يؤديها، وكنا قد أوضحنا مدى وجوب نفقة الأبناء على الآباء في الفتوى رقم: 25339.
أما إن كانت تجب عليه النفقة ولا يؤديها فإن للاين حينئذ أن يأخذ من مال أبيه ما يكفيه بالمعروف، ولا يجب عليه رد شيء منه لأبيه لأنه إنما أخذ حقه، ودليل ذلك حديث هند بنت عتبة عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 58652 .
والله أعلم.