الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في الفعل أن يؤاخذ به من قام به دون من لم تكن له علاقة به، ويدخل في المؤاخذة من تبنى هذا الفعل أو دافع عنه أو عمل على إعادة نشره بقصد سيئ، وأما الإطلاق بحيث تتناول المؤاخذة من ليس له علاقة بالأمر أصلا فلا يجوز لأن هذا ينافي العدل الذي هو أساس دين الإسلام، قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {المائدة: 7}
وأما المقاطعة الاقتصادية لمن يسيء للإسلام ورسوله ونحو ذلك من تصرفات سيئة فقد سبقت لنا فيها الفتوى رقم:71469، ومن كان مجرد وكيل في البيع للشركة المعينة فيمكنه المقاطعة إذ قد لا يترتب عليه كبير ضرر في ذلك، وأما من اشترى هذه البضائع فلا يطالب بإتلافها لأن في هذا تضييعا للمال على وجه لا تترتب عليه مصلحة شرعية، بل يترتب عليه ضرر على المسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه البخاري ومسلم
والله أعلم.