الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكفن الميت مثل سائر تجهيزاته تكون في ماله إذا كان قد ترك مالا ، وإلا فهي على من تجب عليه النفقة ، ففي الموسوعة الفقهية : ونفقات التجهيز تكون من تركة الميت إن ترك مالا ، وتقدم على ديونه ووصيته وإرثه ، فإن لم يكن له مال ، وجب تجهيزه على من تجب عليه نفقته في حال حياته ، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء وجب تجهيزه في بيت مال المسلمين إن وجد ، فإن لم يوجد أو كان موجودا ولم يمكن الأخذ فتجهيزه على المسلمين فرض كفاية .
وعليه فأولاد تلك المرأة المتوفاة هم الأولى بتكفينها ، وبنت خالتها إذا أحضرت لها كفنا فإنه يكون بمثابة هبة ومساعدة ساعدت بها من وجب عليه ذلك ، والموهوب له ليس ملزما بقبول الهبة ، بل له أن يقبلها أو يرفضها ، ثم إنه لا دخل للوصية في هذا الموضوع لأن تكفين الميت فرض على كل من علقه الشرع به ، وليس لأحد أن ينقل ذلك الفرض عن محله .
والله أعلم .