الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسائل المذكور هو مذي وهو نجس بالاتفاق، وليس موجبا لغسل البدن كالمني، بل الواجب غسل ذكره كله ونضح ما أصابه من ثوب أو بدن قبل الصلاة، وما ذكر في السؤال ليس عذراً في ترك غسل هذه النجاسة، لكن لو قدر أنه عجز عن غسله فإن عليه أن يتوضأ ويصلي لحرمة الوقت ويعيد الصلاة متى تمكن من غسله لأن إزالة النجاسة من بدن المصلي وثوبه شرط لصحتها، وللمزيد من الفائدة يرجى أن تراجع الفتوى رقم: 996.
والله أعلم.