الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما اشتراط المرأة على الزوج عدم الزواج عليها فيلزمه الوفاء به ، على الصحيح وهو مذهب الإمام أحمد والأوزاعي وآخرين ، وتراجع الفتوى رقم : 32542 ، ولا يضر عدم كتابة الشرط في وثيقة عقد النكاح إذا اشترطته المرأة أو وليها قبل أو أثناء العقد .
وعلى الأخت أن تعلم أنها قد قارفت ذنبا عظيما وفعلا مهلكا بسحرها لزوجها وإن فعلته بحسن نية ، قال صلى الله عليه وسلم : اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله والسحر .. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ، فعليها التوبة إلى الله من هذا العمل وأن تستسمح زوجها فيه ما لم تخش من استسماحه حدوث مشكلة أعظم ، وقد قيد العلماء وجوب التحلل بما إذا لم يؤد إلى مفسدة عظمى كالهجر والشقاق ، فإن أدى إلى ذلك فتحاول أن تستسمحه في الجملة بدون أن تعين له نوع الخطأ الذي ارتكبته ضده ، وعليها أن تسعى في حل السحر عنه بالقرآن الكريم والأدعية النبوية ، ولا يجوز حله بسحر مثله ، وتراجع الفتوى رقم : 10981 ، فإن فعلت كل ما تقدر عليه ، فنرجو أن لا يكون عليها إثم بعد ذلك ، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل توبتها ويهديها ويصلح حالها .
والله أعلم .