حكم نكاح اللقيط

28-2-2001 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر ثلاثين سنة درست وتخرجت مدرسا وأنا لقيط ولم أتزوج بعد لأنني أبحث عن فتاة من نفس وضعي الذي عشت فيه ومع ذلك قدر الله أن هناك فتاة في حيِّنا الذي نعيش فيه ولكن المشكلة أن هذه الفتاة لم ترضع من هذه الأسرة التي تبنتها وهي طفلة أفتونا مأجورين الرجاء الاهتمام بالرسالة والردعليها سريعا

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فما قامت به هذه الأسرة من الرعاية والتربية لهذه الفتاة هو من باب الخير والإحسان الذي ‏يرجى أن يثيبهم الله عليه، لكن لا يجوز أن تنسب إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ‏من ادعى إلى غير أبيه- وهو يعلم أنه غير أبيه- فالجنة عليه حرام" رواه البخاري ومسلم، ‏وفي رواية " ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة ‏والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً". ولأن التبني في الإسلام محرم، ‏لقوله تعالى: ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في ‏الدين ومواليكم) [الأحزاب: 5] والقاعدة في تسمية اللقيط إذا كان مجهول النسب- أن ‏يسمى اسماً عاماً، لا يوهم لحوقه بعائلة، أو قبيلة معلومة، كأن يدعى: عبد الله بن عبد ‏الرحمن، ونحوه، أو فاطمة بنت محمد‎…‎إلخ.‏
والمحظور في التبني انتساب اللقيط إلى غير أبيه.‏
أما بالنسبة لزواجك من هذه الفتاة، فلا حرج في ذلك،ولا دخل لرضاعها من هذه الأسرة أو عدمه في حل نكاحها لك، لكن يجب أن توكل الفتاة القاضي ‏الشرعي، أو من يقوم مقامه في عقد نكاحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة ‏نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاث مرات: فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب ‏منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أبو داود، والترمذي وحسنه وابن ‏ماجه، وأحمد.‏
وفقك الله لما يحبه يرضاه.‏
والله أعلم.‏
‏ ‏

www.islamweb.net