الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مرادك أن أختك رضعت من خالتك ، فإن أختك تعتبر أختاً لجميع أبناء وبنات خالتك ، بل ولجميع أبناء وبنات زوج خالتك من غير خالتك إن كان له أولاد من زوجة غيرها ، ولكن بشرط أن يكون اللبن الذي رضعته أختك من خالتك بسبب وطء زوج خالتك ، وأما أنت فإن كنت لم ترضع من خالتك ، وبنت خالتك لم ترضع من أمك أو جدتك أو من امرأة أخرى رضعت أنت منها ، فلا مانع من زواجك بها ، لأنه ليس بينك وبينها رضاع محرم .
وننبه إلى أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات كما ذكرنا في الفتوى رقم : 65227 .
والله أعلم .