الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط الزواج التي لا يصح إلا بها عند جمهور الفقهاء الولي، فإذا لم يحضر الولي ولا وكيله عقد النكاح فالنكاح باطل، ولا يكفي حضور الأم، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 54752.
وعليه فالزواج باطل لعدم الولي، ويجب مفارقة هذا الرجل أو إصلاح العقد بإجرائه مرة أخرى بحضور الولي. وهو أحد إخوانك إذا لم يكن لك والد حي أو ابن يصلح للولاية.
وأما الإشهار فلا يشترط لصحة الزواج، وإنما يندب، وسبق بيانه في الفتوى رقم:63277، وننصح الأخت بتوثيق الزواج حتى تضمن حقها، وتبعد عن نفسها الشبهة، وبزواج الأم الحاضنة يسقط حقها في الحضانة، وتنتقل إلى من تليها من الحاضنين، كأم الأم، أو غيرها بحسب الترتيب عند الفقهاء، وسبق في الفتوى رقم:6256.
ولا يجوز إخفاء الزواج من أجل بقاء الحضانة للأم مع وجود حاضن مطالب بالحضانة.