الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مجرد نزع الملابس لا ينقض الوضوء ، إلا إذا تحركت الشهوة وخرج مذي أو مني ، فعند ذلك ينتقض ، فإن كان الخارج منيا وجب الغسل ، وإن كان مذيا وجب غسل الذكر والوضوء منه فقط ، وأما مجرد لمس المرأة دون أن يخرج من السبيلين شيء فلأهل العلم في نقضه للوضوء خلاف وقد سبق ذكره في الفتوى رقم : 41659 ، فلتراجع .
وننبه إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في عد مس الذكر من نواقض الوضوء ، وقد بينا أقوالهم في فتاوى سابقة فلتراجع الفتوى رقم : 9014 ، والفتوى رقم : 34495 ، ويستوي في هذا الحكم من مس ذكره أو ذكر غيره ، وللفائدة تراجع الفتوى رقم : 35915 .
والله أعلم .