الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإقامة في بلاد الكفر يغلب أن تكون سبباً في مثل هذه البلايا التي تتعلق بالتحاكم إلى القوانين الوضعية وغيرها من بلايا، فواجب المسلم الحذر من الإقامة بتلك البلاد إلا لضرورة أو حاجة معتبرة شرعاً، كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 2007.
وما أوردت من أسئلة نجيب عليها في النقاط التالية:
النقطة الأولى: أنك لم تذكر صراحة إن كنت قد طلقت هذه المرأة أم لا.. والذي فهمناه أنك لم تطلق، وعليه نقول: إن المرأة إذا كانت في عصمة زوجها تجب عليه نفقتها ما لم تكن ناشزاً، وكذا تجب عليه نفقتها إن كانت في عدة من طلاق رجعي، أما في الطلاق البائن فيجب إن كانت حاملاً، وأما إذا لم تكن حاملاً فقد اختلف الفقهاء في وجوب نفقتها، والراجح عدم الوجوب، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 7455.
النقطة الثانية: أنه يجب على الأب نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم حسب استطاعته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19453.
النقطة الثالثة: أن المرجع في تحديد نفقة الزوجة هو الوسع والعرف، كما بينا بالفتوى رقم: 7455 فلا يرجع في ذلك إلى أهواء الناس ولا اعتبار بما تقضي به المحاكم الوضعية.
النقطة الرابعة: أن التحاكم إلى القوانين الوضعية لا يجوز، فإن فعلت زوجتك ذلك لغير ضرورة فهي آثمة، والواجب التحاكم إلى شرع الله فيمكنكم مراجعة أحد المراكز الإسلامية هناك أو أي محكمة شرعية في بلد مسلم، وتراجع الفتوى رقم: 7561.
النقطة الخامسة: أن مؤخر الصداق حق للمرأة تستحقه عند حلول أجله إن كان له أجل، أو عند حصول الفرقة بموت أو طلاق إن لم يكن له أجل، وتراجع الفتوى رقم: 17243.
ولكن ههنا أمر ينبغي التنبه له وهو أن من كان في مثل حالك وأخذت منه المرأة شيئاً من المال بغير وجه حق -كما هو الحال في حكم هذه المحكمة- فله أن يأخذ بقدره من مالها أو مما في ذمته لزوجته من مؤخر الصداق ونحوه، وهذا ما يسمى بمسألة الظفر بالحق.
وفي ختام هذا الجواب نوصي هذه الزوجة بأن تتقي الله تعالى وتتوب إليه، وأن ترجع إلى حكم الشرع فلا تلزم زوجها بما لا يلزمه شرعاً، ونؤكد على الرجوع إلى الجهة المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية أو إلى محكمة شرعية في بلد مسلم.
والله أعلم.