الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الشركة المصنعة لهذا الهاتف تشترط عدم فك شفرته، وكان لهذا الشرط أثر في ثمن الهاتف بحيث يقل سعره لأجل هذا الشرط عن سعر مثيله من الهواتف، فيجب الوفاء به لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم-: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وعليه فمن ساهم في فك شفرة الجهاز كان عليه من الإثم بقدر هذه المساهمة وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وعلى صاحب هذا الهاتف أن يعوض الشركة المصنعة له بما يقابل إخلاله بتنفيذ الشرط، ولا يلزم أن يكون ذلك بطريقة مباشرة، بل لو دفعه لها بأي طريقة جاز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 45887، والفتوى رقم: 20632.
والله أعلم.