الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود أن والدتك قد خرجت عن حدود عرفة بنحو خطوة أو خطوتين حال الوقوف بها فلا شيء عليها لأن الوقوف يجزئ بالحضور هناك ولو وقتا يسيرا قبل طلوع فجر يوم النحر ، قال ابن قدامة في المغني ( والوقوف ركن ، لا يتم الحج إلا به ، إجماعا ، وقد روى الثوري ، عن بكير بن عطاء الليثي ، عن عبدالرحمن بن نعيم الديلي ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ، فجاءه نفر من أهل نجد ، فقالوا : يا رسول الله ، كيف الحج ؟ قال : الحج عرفة ، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، قال محمد بن يحيى : ما أروي للثوري حديثا أشرف منه . انتهى
وحاصل الأمر أن والدتك لا شيء عليها وحجها صحيح ومقبول إن شاء الله تعالى ، فالطاعة التي يفعلها المسلم لله تعالى تقبل إذا كان فاعلها متصفا بالإيمان بالله تعالى وكانت موافقة لشرعه تعالى قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى : إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ {المائدة: 27 }: قال ابن عطية : المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة ، وأما المتقي للشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة علم ذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك يجب على الله تعالى عقلا. انتهى .
والله أعلم .