الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بلاد الملحدين وبلاد أهل الكتاب سواء في الديار ، وليعلم أن السكن ببلاد غير المسلمين يختلف الحكم فيه بحسب تمكن العبد من القيام بشعائر دينه وسلامته من التأثر بالباطل المحيط ، فإن خاف على نفسه مما يفسد عقيدته أو يوقعه في المعاصي تعينت عليه الهجرة والفرار بدينه ، وأما إن استطاع الحفاظ على دينه والقيام بما أمكن من الدعوة إلى الله تعالى والتأثير في البلد الذي هو فيه فلا حرج عليه في البقاء به ، وأما المدن الخاصة بالمسلمين فإنها تعتبر دار إسلام إن كان المسلمون مستقلين فيها ومنفصلين عن الكفار وأحرارا في عباداتهم وآمنين من دخول الكفار عليهم بفجورهم ، وأما إن كان الكفار أحرارا في الدخول بقرى المسلمين وإقامة أعمال الفجور كفتح دور البغاء والرقص والسينما فإنها تصبح حينئذ مثل باقي المدن ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 69518 // 3497 // 65814 // 2007 // 64452 // 51334 .
والله أعلم .