الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قبض البدلين من شروط جواز الصرف كما تقدم في الفتوى رقم : 2310 ، ولكن ليعلم السائل الكريم أن القبض كما يكون حسياً يداً بيد يكون كذلك حكمياً ويصح به الصرف ، ومن القبض الحكمي القيد المصرفي في حال أودع أحد الطرفين المال في حساب الطرف الآخر مباشرة أو بحوالة مصرفية ، ومن ذلك تسليم شيك مصدق ، وثمة صور أخرى للقبض الحكمي نرجو مراجعتها في الفتوى رقم : 31760 ، وقد ذكرنا في هذه الفتوى ضوابط صرف العملة بغيرها عن طريق الهاتف ، وعلى هذا فإذا وجد القبض الحسي أو الحكمي وهذه الضوابط فيما ذكر صح الصرف ، وإذا لم يوجدا لم يصح .
والله أعلم .