الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أخذ رشوة فقد أخذ ما ليس له والواجب عليه أولاً التوبة إلى الله عز وجل والندم على ذنبه ، والثاني إن كانت الرشوة دفعت للتوصل إلى باطل وتحقق للراشي فلا ترد إليه الرشوة حتى لا يجمع له بين تحقيق غرضه المحرم ورجوع ماليه إليه ، كما لا يحل للمرتشي تملك الرشوة وسبيلها التصدق بها على الفقراء والمحتاجين .
أما إن كانت الرشوة دفعت للتوصل إلى حق فعلى المرتشي رد الرشوة إلى الدافع له ، فإن لم يمكن ذلك تصدق بها على الفقراء ، وإذا كان القريب المذكور فقيراً محتاجاً فلا مانع من دفعها إليه ، وإن جاء صاحبها وأمضى الصدقة فذاك ، وإلا لزمك دفعها إليه ويكون الأجر لك .
والله أعلم .