أحكام الدم النازل بسبب الإجهاض

19-1-2006 | إسلام ويب

السؤال:
في رمضان الماضي حملت ولكن الحمل لم يكتمل واضطررت لإجهاضه في الأسبوع التاسع وأفطرت في رمضان لمدة 13 يوما ثم طهرت ثم وصفت لي الطبيبة حبوب منع الحمل لمدة 3 أشهر وفي الشهر الأول أصبحت الدورة تأتي أطول من الفترة المعتادة حيث إن الدم استمر لمدة 8 أيام ولم أصل خلالها وبعدها اغتسلت من الدورة وعندما تطهرت جامعني زوجي ولكن بعد أن اغتسلت وجدت بعض نقاط الدم والتي لا تشبه دم الحيض ( مع العلم أن دورتي قبل استعمال الحبوب كانت 5 أو 6 أيام على الأكثر والطبيبة قالت بأن الحبوب تسبب نزول الدم ) فهل في ذلك إثم ؟ وبعد الدورة الأولى بـ 15 يوما جاءتني مرة أخرى وهي مستمرة حتى الآن لمدة 8 أيام وليس هناك دم ينزل بغزارة ولكن فقط عندما أدخل قطنة أجد بها القليل من الدم والآن لا أدري هل أستمر بالانقطاع عن الصلاة أم أصلي ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الإجهاض إلا لضرورة معتبرة شرعاً لما فيه من إزهاق النفس بغير حق شرعي ، وإفساد للنسل وغير ذلك من المفاسد .

وأما الدم النازل بسبب الإجهاض فهو على قسمين :

الأول : دم نفاس وهو أن يكون الجنين الخارج قد ظهر فيه خلق إنسان، ويبدأ التخلق في الأربعين الثانية من الحمل وهو ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم وقرره الطب الحديث، وقد دل على ذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً ، فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها .. إلى آخر الحديث .

والثاني : دم فساد، وهو أن ينزل الجنين قبل التخلق، فحينئذ لا يعد الدم النازل من أمه دم نفاس بل دم فساد لا يمنع من الصلاة والصوم والوطء ونحو ذلك .

وأما حبوب منع الحمل فننصحك بعدم استعمالها إذا أمكن الاستغناء عنها بغيرها، وإلا فلا بأس بها بعد إذن الزوج واستشارة الطبيبة المختصة لئلا يكون في ذلك ضرر عليك .

وأما ما يتعلق بدم الحيض فهو أن مدة دم الحيض قد تزيد لسبب ما، ويكون الزائد حيضاً ما دام في الخمسة عشر يوماً سواء كان نقطاً على صفة دم الحيض المعروف أو على صفة من صفات الدم، إلا إذا جاوز خمسة عشر يوما فإنه يكون دم فساد، وحينها ترجع إلى التمييز، فإن ميزت دم الحيض من غيره في خلال  الخمسة عشر يوما الماضية فيكون ما ميزته هو دم حيضها، والباقي تعتبره دم فساد وتقضي ما تركته فيها من الصلاة  ، وفي قول آخر أنه إذا جاوز الخمسة عشر يوما فإنها ترجع إلى عادتها لا إلى التمييز، وتعتبر ما زاد على أيام عادتها دم فساد وتقضي ما تركته فيها من الصلاة ، ولكل قول حظ من النظر ولو أخذت المرأة بأحدهما فهي على خير ، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 62389 ، وأما الدم النازل بعد خمسة عشر يوما من حين أول نزول دم الحيض فدم فساد كما سبق .

وأما الوطء بعد الطهر والاغتسال خلال الخمسة عشر يوما فجائز ولا إثم فيه إذا عاد الدم بعد الوطء، وإنما الواجب التوقف عن ذلك بعد عود الدم ، وأما عود الدم بعد الطهر بخمسة عشر يوما فإنه دم حيض جديد لأن أقل مدة الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما وقد تحققت .

والله أعلم .

www.islamweb.net