الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك دفع زكاة مالك إلى الولد المذكور لأن نفقته قد سقط وجوبها عنك ببلوغه عاقلا قادرا على الكسب، هذا مع اتصافه بصفتين تبرر له الأخذ من الزكاة، وهاتان الصفتان هما: الفقر والغرم، لكن قضاء الدين عنه من الزكاة مشروط بأن يكون قد استدان في أمر مباح؛ بخلاف ما إذا استدان في معصية كشرب خمر ونحو ذلك وراجع الفتوى رقم : 49056، والفتوى رقم : 51301،
وعليه؛ فيجوز لك صرف زكاة مالك أو بعضها للنفقة على ولدك وزوجته ما دام فقيرا، أو تقضي بها عنه دينه إذا كان قد استدان فيه لأمر مباح.
والله أعلم