الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل من المناسب أن نبدأ بالإجابة على السؤال الثاني والمتعلق بيمين الطلاق فنقول : قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من حلف بطلاق زوجته أن لا تفعل أمراً وفعلته فإن طلاقه يقع ولو لم يقصد بحلفه إيقاع الطلاق ، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق لم يقع طلاقه وتلزمه كفارة يمين ، وتراجع الفتوى رقم : 1956 .
وعلى تقدير وقوع الطلاق فإن المرأة المدخول بها إذا طلقت استحقت كامل المهر ، المعجل منه والمؤجل ، وتراجع الفتوى رقم : 57577 ، وإذا كان الطلاق رجعياً جاز للزوج مخالعة زوجته ما دامت في العدة ، قال ابن قدامة في المغني: والرجعية زوجة يلحقها طلاقه ، وظهاره وإيلاؤه ، ولعانه ، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع ، وإن خالعها صح خلعه. اهـ
وأما إذا كان الطلاق بائناً أو كان رجعياً ولكن انقضت عدتها قبل الخلع فلا تصح مخالعتها له بعد ذلك .
وعلى تقدير عدم وقوع الطلاق فينبغي السعي في الصلح ، والاستعانة بالله سبحانه ، ثم بالعقلاء من أهل الزوج وأهل الزوجة ، فلعل الله تعالى يجري الصلح على أيديهم فيجتمع الشمل ، وإن تعذر الأمر ولم يكن بد من الفراق، فالأولى للزوج أن يطلق زوجته من غير عوض ، وله أن يشترط عوضاً مقابل طلاقها كإرجاع المعجل من المهر والتنازل عن المؤجل ونحو ذلك ، مما يتفقان عليه ، وهذا بشرط أن لا يكون الزوج هو المضرَّ بها والسبب في حصول الطلاق ، وتراجع الفتوى رقم : 58333 .
ولنا في ختام هذا الجواب بعض التنبيهات :
الأول : أن الأولى في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية .
الثاني : أن خروج المرأة بغير إذن زوجها ولغير مسوغ شرعي نشوز منها ، وتراجع الفتوى رقم : 64711 .
الثالث : أنه لا يجوز لأهل الزوجة إخراجها من بيت زوجها لغير مسوغ شرعي ، ولا يجوز لها طاعتهم في ذلك .
والله أعلم .