الزكاة في محل بيع الدواجن

2-1-2006 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد يا فضيلة الشيخ نملك محل بيع دواجن وهو لأهلى وأنا أقوم بالإشراف عليه مشكلتي في موضوع الزكاة ويعلم الله أنه موضوع يؤرقني حيث لا أعرف كيف أخرج عنه الزكاة وقد بدأت العمل فيه من حوالي سنتين ولم أخرج الزكاة عنه في هاتين السنتين ويعلم الله أني لست متعمدا وهنا في ليبيا لا يوجد علماء أكفاء فى موضوع الزكاة ورغم أننا نخرج الصدقات إلا أنني لست مرتاحا لناحية عدم إخراج الزكاة عليه والمحل الآن يوجد عليه ديون فهل أقوم بقضاء الدين أولا وهل يمكننى إخراج الزكاة تقديريا مثلا أقول إن المحل يكسب شهريا ألف دينار فيكون الناتج فى السنة اثنا عشر ألف دينار فأخرج عنها الاثنين والنصف فى المئة لأن والله على ما أقول شهيد لا أستطيع أن أضبط بدقة ماهو المكسب الشهري للمحل وهو قد لا يكسب ألف دينار في الشهر ولكنها عملية تقديرية وهل أقوم بخصم ما نصرفه على بيتنا من المحل عند إخراج الزكاة وهل أستطيع أن أخرج الزكاة على دفعات أى أقوم بإخراج الزكاة كما قلت عن السنة الأولى على دفعات ثم بعد فترة أخرج الباقى وماهو النصاب في الزكاة أرجو أن تفيدوني ؟
أثابكم الله وأن تعطونى الجواب الشافي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتجب الزكاة فيما يعد للبيع إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول .

فالواجب عليك عند نهاية الحول أن تنظر كم معك من النقود وكم قيمة ما عندك من الدواجن ، فإن بلغ مجموع ما معك نصاباً والنصاب هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة ، فإذا بلغ ذلك وجبت عليك زكاة رأس المال والأرباح جميعاً ، لأن حول الربح حوله أصله ، ولا أثر لما حصل من خسارة خلال الحول إن كان النصاب موجوداً عند حولان الحول ، فإن أدت الخسارة إلى نقصان المال عن قدر النصاب لم تجب الزكاة ، وإذا كانت عليك ديون مستحقه على البضائع التي في محلك فإن الديون تؤثر في الأموال الزكوية ومنها عروض التجارة ، فبعد تقويمك لما لديك من بضائع ، بسعر السوق وقت إخراج الزكاة ، تخصم هذه الديون ، ثم تخرج عن القيمة المتبقية ربع العشر ، والإيجار المدفوع هو من جملة الديون المدفوعة فيسقط بحسابه .

وسعر السوق هو الثمن الذي تباع به البضاعة لو عرضت للبيع ، لا الثمن الذي اشتريتها به ، وما قصرت فيه من إخراج الزكاة في الأعوام الماضية يجب عليك إخراجه فوراً ، ويتم حساب الزكاة الواجبة عليك فيها بصورة دقيقة فإن تعذر ذلك لعدم وجود ما يثبت ذلك حسبت المال الزكوي بغلبة الظن ، فإن الظن يحل محل اليقين عند تعذره حفاظاً على الامتثال لأمر الله تعالى ، فإن تعذر عليك إخراج الزكاة التي تأخرت في إخراجها لعدم وجود السيولة ونحو ذلك فلا مانع من إخراجها متى تيسر ذلك ولو كان على دفعات إذا تعذر إخراجها جملة واحدة . وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50457 // 29070 // 8026 .

والله أعلم .


 

www.islamweb.net