الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحلف الزوج بقوله (علي الحرام أو حرام علي) يكون طلاقا إذا نوى الطلاق، ويكون ظهارا إذا نوى به الظهار، ويكون يمينا إذا قصد به اليمين، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 2182.
ولا يلزم الرجل شيء من الحلف إذا كان صادقا فيه، أو يعتقد صدق نفسه، وإن تبين له خلافه، وتقدم في الفتوى رقم: 20149
وعليه فحلفك بالتحريم إذا كنت تعتقد صحة المحلوف عليه ، لا يلزمك شيء منه، لا طلاقا ولا غيره، وإذا كنت تعتقد عدم صحته وحلفت كاذبا، فيلزمك ما نويت من طلاق أو كفارة ظهار أو كفارة يمين.
أما عن السؤال الثاني:
فإذا كنت تقصد به هل يحصل الطلاق أو الظهار بمجرد التلفظ بالتحريم أم لا بد من النية؟
فالجواب أن التحريم يختلف عن لفظ الطلاق ، فلفظ الطلاق الصريح يقع به الطلاق من غير نية ، أما التحريم فهو ليس صريحا بل هو كناية بحاجة إلى نية، تصرفه إلى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، وانظر الفتوى رقم: 26876
والله أعلم