الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخارج من فرج ا لمرأة من حيض أو نواقض وضوء ونحو ذلك لا يعتبر خارجا شرعاً إلا إذا وصل إلى المحل الذي يظهر منها عند جلوسها على قدميها، فإذا وصل إلى ذلك المحل فقد ترتبت عليه أحكام الخارج، ففي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشافعي: قوله: (وأقل الحيض يوم وليلة) يعني أن يظهر الدم على الفرج أربعا وعشرين ساعة ولو متفرقة في خمسة عشر يوماً، ظاهره أنه لا يحكم بكون الدم حيضاً إلا إذا ظهر خارج الفرج واستمر كذلك أربعاً وعشرين ساعة، وليس مراداً بل إذا وصل إلى المحل الذي يجب غسله وهو ما يظهر عند الجلوس على قدميها كان له حكم الخارج عن الفرج. انتهى.
وعليه.. فخروج ناقض الوضوء ونحوه من فرج المرأة لا يشترط فيه بروزه خارج الفرج ولا أن يصل بلله إلى الثياب الداخلية؛ بل يكفي وصوله إلى المحل الذي يظهر منها عند جلوسها على قدميها، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 66960.
والله أعلم.