الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السائق إذا فرط في شيء من أسباب السلامة بالزيادة على السرعة المعتادة، أو استخدام السيارة وهي لا تصلح، أو كان بعض عجلاتها أو فراملها في حالة سيئة ، أو ما أشبه ذلك مما تسبب في الحادث حتى توفي فيه من توفي ، فإن ذلك يعتبر قتل خطأ ، وعليه فيه الدية والكفارة عن كل نفس ، والدية تدفعها عائلة القاتل لورثة المقتول ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، قال تعالى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 92}
والبنت التي أصيبت ولم تمت إذا كانت إصابتها تبلغ ثلث الدية أو أكثر ، فإن ذلك يكون على عائلة الجاني أيضاً ، وإن كانت إصابتها أقل من ثلث الدية ، فإنها تكون في مال الجاني .
وعليه؛ فيلزم عائلتك دية أختك وإصابة بنتك إذا كانت تبلغ ثلث الدية ، وإلا فعليك أنت ، إلا أن يعفو الورثة ، وتلزمك أنت الكفارة ، وراجع للفائدة فتوانا رقم : 22750 .
والله أعلم .