الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا علم لنا بحقيقة هذه الوسيلة لمنع الحمل ، ولكن من جهة العموم فإن الذي يلزم المرأة غسله عند الطهارة ظاهر الفرج فقط لا باطنه كما سبق أن بينا في الفتوى رقم : 8309 ، والفتوى رقم : 45329 ، فإن كانت هذه القطعة البلاستيكية تحول دون ذلك فلا تصح الطهارة إلا بعد إزالتها وغسل المحل ، وإلا فلا .
وننبه إلى أن هناك ضوابط لاستخدام ما يمنع الحمل ، وتراجع في هذا الفتوى رقم : 18375 .
والله أعلم .