الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله المولى جلا وعلا أن يعظم أجرك في مصابك، وأما ما سألت عنه فقد بينا أن تضمين السائق منوط بتفريطه وتقصيره، وذلك في الفتوى رقم: 3120، والفتوى رقم: 15533.
فإذا كانت الأم لازالت على قيد الحياة ولكنها تعاني من أثر الحادث فلا كفارة عليك إلا في من مات في السيارة أو أصيب في الحادث فمات، ولكن إذا ماتت الأم بسبب الحادث بأن بقيت متأثرة بآلامه وأوجاعه حتى ماتت فعليك الكفارة، لما نقله ابن أبي شيبة في المصنف عن الحارث في الرجل يضرب الرجل قال: إذا شهدت الشهود أنه ضرب فلم يزل مريضاً من ضربه حتى مات لزمته الدية، فإن كان عامداً فالقود وإن كان خطأ فالدية على العاقلة.
فمن مات بسبب جناية الخطأ مباشرة أو بعد فترة بنفس السبب فعلى عاقلة الجاني الدية، لما في سنن ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، وعلى الجاني الكفارة، وانظر الفتوى رقم: 6821.
والله أعلم.